فيجزي عنها واحد إذا نوى رفع الحدث وأطلق ، وأن نوى رفع واحد منها فالأصح ارتفاع الجميع ، إلا أن ينوي نفي رفع غيره فيبطل.
وإن تعددت أسباب الغسل ، قال شيخنا الأقرب أنه كذلك.
وتفصيل بعض الأصحاب بنية الجنابة المجزية عن غيرها وعدم إجزاء غيرها عنها ، بعيد.
والأصل فيه أن المرتفع ليس نفس الحدث ، بل المنع من العبادة المشروطة به ، وهو قدر مشترك بين الجميع والخصوصيات ملغاة.
وفيه نظر ، لمنع إلغاء الخصوصيات ، فإن خصوصية الجنابة لا توجب الوضوء بخلاف غيرها. وهذا صريح في اعتبار الخصوصية ، فلا يجزي نيتها عن غيرها ( لكن إن نوى خصوصية ، توجب الوضوء والغسل وجبا وإلا اكتفى (١) بالغسل وحده كنية الجنابة ) (٢).
وأما الاجتزاء بغسل الميت لمن مات جنبا أو حائضا بعد طهرها فليس من هذا الباب ، إذا بالموت يرتفع التكليف ، فلا يبقي للأسباب المتقدمة أثر.
وما روي من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته ، (٣) يوجب عدم التداخل في
__________________
(١) في ص : وإلا اكتفى بنية الغسل وحده.
(٢) في ص ما بين القوسين « لكن » إلى كنية الجناية « مقدم على » وهذا صريح إلى « عن غيرها ».
(٣) الكافي ٣ / ١٥٤ وفي التهذيب ١ / ٤٣٣ بسنده عن عيص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل مات وهو جنب. قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثمَّ يغسل بعد ذلك.
ثمَّ روى روايتين في هذا المعنى عن عيص ، وفي إحداهما : قال يغسل من الجنابة ثمَّ يغسل بعد غسل الميت. وقال : فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين ما قدمناه أولا ، لأن هذه الروايات الأصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ، ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة