الإتيان بجزء منه.
مثال الأول « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » ، فإن المحرر لأي رقبة كانت آت بالمأمور به. ومثال الثاني قوله تعالى ، ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) « (١) لا يكفيه بعضه بل لا بد من الإتيان بجميع الشهر.
ويتفرع على ذلك جواز التيمم بالحجر والسبخ ، لأن قوله تعالى » ( صَعِيداً طَيِّباً ) « (٢) يصدق على أقل مراتبه. وقصر الحضانة على سن التربية (٣) بل سن الرضاع لأن قوله صلىاللهعليهوآله » أنت أحق به ما لم تنكحي « فقيد مطلق الأحقية فيكفي أقل مراتبها ، ولا يحمل على الأعلى وهو البلوغ. ولا ينافي الإطلاق تقييد الحكم بعدم النكاح ، لأنه أشار بهذه الغاية إلى المانع ، أي أن نكاحها مانع من ترتب الحكم على سببه ، والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام بل في عدم ترتيبها ، لأن تأثير المانع منحصر في أن وجوده يؤثر في العدم لا عدمه في الوجود فتبقى قضية لفظ الأحقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق عليه.
وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن التربية (٤) ، لأن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم » لا تولم والدة على ولدها وإن كان عاما في الوالدات باعتبار النكرة في سياق النفي ، وعاما في المولودين باعتبار إضافته على رأي القائل بعمومه وعام في الأزمنة ، لأن لا لنفي الاستقبال على طريق العموم ، كقوله تعالى ( لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى ) (٥) ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق ، لأن العام في الأشخاص
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨٥.
(٢) سورة النساء : ٤٣.
(٣) في ص : على سن المزيل من الرضاع.
(٤) في ص : في سن المزيل.
(٥) سورة طه : ٧٤.