نعم لا يستحل بالملك إلا بقضاء اليد (١).
ولو كان أحد الشريكين طفلا أجبر وليه (٢) على القسمة في موضع الإجبار ، وإن لم يكن غبطة لكن هو لا يلبها إلا مع الغبطة.
وتمام البحث هنا بفوائد :
( الأولى ) لو اشتملت على تقويم لم يكف الواحد (٣) بل لا بد من العدلين ، لاستلزام إثبات حق في البين إلا مع رضى الشريكين.
( الثانية ) المنصوب من قبل الحاكم تلزم قسمته بنفس القرعة لكونها حكما وغير المنصوب لا يلزم إلا بالتراضي في قسمة الرد وأما غيرها فلا.
( الثالثة ) كل متساوي الأجزاء يجبر الشركاء على قسمته مع طلب بعضهم ، ويجوز الخرص إذ ليس ذلك بيعا. قال الشيخ : والأحوط اعتبار خارصين ، ولو طلب بعضهم قسمة المتساوي بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ، ولو طلب قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع ، أما مختلف الأجزاء فمع اشتمال القسمة على ضرر الجميع لم يجز وعلى ضرر بعض وامتنع ذلك (٤) المتضرر فله ذلك ولم يجبر ، ولو أذعن المتضرر وامتنع غيره فهل يجبر؟ إن فسرنا الضرر بعدم الانتفاع بعد القسمة لم يجبر لأنه ذريعة إلى إتلاف مال منهي عنه ، وإن فسر بنقص القيمة أجبر لأن الناس مسلطون على أموالهم. ولعل ضرر الشركة أعظم عنده من النقص القيمي. ومع اشتمالها (٥) على ضرر مطلقا يجبر الممتنع إذا لم يتضمن
__________________
(١) في ك : نعم لا يسجل بالملك إلا مقيدا باليد.
(٢) في ص : لم يجبر وليه.
(٣) في ك : بكف الواحد.
(٤) ليس « ذلك » في ص.
(٥) في ك : ومع عدم اشتمالها.