ردا ، ومع تضمنها لم يجبر.
( الرابعة ) لو أمكن تعديل الثياب والعبيد وأمثالهما بالقيمة قسمت قسمة إجبار وإن لم يمكن قسمت قسمة تراض. والعلو والسفل في الدار يقسم بعضا في بعض مع إمكان التعديل قسمة إجبار ومع عدمه قسمة تراض.
ولو طلب واحد قسمة العلو أو السفل كل على حدته لم يجبر صاحبه ، وفي الثوب لو نقص بالقطع لم يجبر الممتنع وإلا أجبر.
( الخامسة ) يقسم الأرض وإن كان فيها زرع ولا يقسم ، ولو اقتسماه جاز إن ظهر سنبلا كان أو قصيلا (١) ، ولو طلبا قسمة الأرض والزروع بعضا في بعض فلا إجبار مع الرد ، ومع عدمه وإمكان التعديل يجبر وإلا فلا ، وكذا القرحان (٢) المتعددة والدكاكين المتجاورة.
وقال القاضي : إذا استوت الدور والأقرحة في الرغبات قسمت بعضا في بعض. قال : وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية.
( السادسة ) يجوز قسمة الوقف من الطلق لا الوقف نفسه وإن تعدد الواقف والمصرف ، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة لا من صاحب الطلق وإلا لكان بذلا في مقابلة بعض الوقف فيكون بيعا له. وهو باطل.
فإن كان المبذول في مقابلة الوقف فالجميع وقف ، وإن كان في مقابلة عين فلا.
( السابعة ) إذا أريد قسمة الأرض مثلا صححت المسألة على سهامهم (٣) ثمَّ
__________________
(١) القصيل : وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب.
(٢) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. والقرحان بضم القاف ضرب من الكمأة ، الواحدة أقرح أو قرحانة.
(٣) في ص : على سهام.