كان شائعا ، والعتق أقوى من البيع لأن البيع يلحقه الفسخ والعتق لا يلحقه الفسخ فهو أولى بعدم القرعة لأن فيها تحويل العتق ، ولأنه لو كان مالكا لثلثهم فأعتقه لم يجمع ذلك في اثنين منهم ، والمريض لا يملك غير الثلث فلا يجمع في إعتاقه ، إذ لا فرق بين عدم الملك والمنع من التصرف ، ولأن مورد القرعة ما يجوز التراضي عليه فالحرية في حال الصحة لما لم يجز التراضي على انتقاضها لم تجز القرعة فيها والأموال يجوز التراضي فيها فتدخل فيها القرعة.
أجيب : بأن العتق لم يقع إلا فيما يملك ، لأنه ملكه منحصر في اثنين.
والخبر تمهيد لقاعدة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (١). والحمل على اثنين شائعين باطل وإلا لم يكن للقرعة معنى.
واتفاق القيمة ممكن وقد كان واقعا في تلك القضية.
وليست القرعة من الميسر في شيء ، لأنه قمار والقرعة ليست قمارا ، لإقراع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أزواجه ، واستعملت القرعة في الشرائع السالفة بدليل قوله تعالى « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » (٢) وقوله تعالى « إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ » (٣).
وليس هنا نقل الحرية وتحويلها ، لأن عتق المريض لا يستقر إلا بموته مع الشرائط ، ولهذا لو طرأ الدين المستوعب بطل وغير المستوعب يقدم.
وفرق بين الوصية والبيع وبين العتق ، لأن الغرض من العتق التخليص للطاعة
__________________
(١) البحار ٢ / ٢٧٢ عن غوالي اللئالي.
(٢) سورة الصافات : ١٤١.
(٣) سورة آل عمران : ٤٤.