( الأول ) ما روي أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه ولا مال له غيرهم فجزأهم النبي صلىاللهعليهوآله وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
( الثاني ) إجماع التابعين على ذلك ، مثل زين العابدين عليهالسلام قوله عندنا حجة وعمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وابن سيرين وغيرهم ، ولم ينقل في عصرهم خلاف في ذلك.
( الثالث ) أن في الاستعساء مشقة وضررا على العبد بالإلزام وعلى الوارث بتأجيل الحق وتعجيل حقوق العبد ، والأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلاثين عند تصرف الموصى له في الثلث.
( الرابع ) أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات ووجوه الاكتساب وهو مما لا يحصل إلا بالإكمال والتجزئة تمنع ذلك في الحال وقد يستمر في المآل.
احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام « لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم » (١) و « المريض لا يملك سوى الثلث » (٢) ، وهو شائع في الجميع فينفذ عتقه فيه. والخبر حكاية حال في عين لا عموم لها ، واثنان يحتمل أن يكونا شائعين لا معينين لقضاء العادة باختلاف قيمة العبيد ، فيتعذر غالبا أن يكون اثنان معينان ثلث ماله.
ولأن القرعة على خلاف القرآن لأنها من الميسر وخلاف القواعد ، لأن فيه تحويل الحرية بالقرعة. ولأنه لو أوصى بثلث كل واحد صح وحمل على الإشاعة ، وكذا إذا أطلق قياسا عليه وعلى حالة الصحة ، ولأنه لو باع ثلث عبيده
__________________
(١) التهذيب ٨ / ٢٤٩ ، الكافي ٦ / ٦٣ ، الفقيه ـ روضة المتقين ٦ / ٢٩١ ، الوسائل ١٦ / ٨ ، قرب الإسناد : ٤٧ بألفاظ مختلفة والمعنى واحد.
(٢) الكافي ٧ / ٨ ، التهذيب : ٩ / ١٨٨.