وخائف العدو ، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والوحل والإعذار بغير كراهية.
ومنه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح ، وإباحة أكل مال الغير مع بذل البدل مع الإمكان ولا معه مع عدمه عند الإشراف على الهلاك.
ومنه العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا منع نجاسته ، وعن دم القروح والجروح الذي لا يرقى. وعد منه الشيخ دم البراغيث بناء على نجاسته ، وما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. وطرده بعض الأصحاب في كل نجاسة غير مرئية.
ومنه قصر الصلاة في الخوف كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار ، وقصر المريض الكيفية.
ثمَّ التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة وإن استحب الجبر بالتسبيح وترك الجمعة ، والظهر فرض قائم بنفسه ، وصلاة المريض. وقد يكون إلى بدل ، كفدية الصائم ، ونقص الناسكين في بعض المناسك ، كالشاة لمن ترك المبيت بمنى ، ومكة لضرورة ، وكالبدنة لو أفاض قبل الغروب لعذر وقلنا بالوجوب وكشاة المزدلفة. والوجه عدم الوجوب فيهما مع الضرورة.
وعد الشيخ من التخفيف تعجيل الزكاة المالية قبل الحول ، والبدنية قبل الهلال.
والرخصة قد تجب كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، والخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به ، وقصر الصلاة في السفر والخوف ، وقصر الصيام في السفر عندنا. وقد يستحب ، كنظر المخطوبة.
وقد يباح ، كالقصر في الأماكن الأربعة ، والإبراد بالظهر في شدة الحر