جميع الليل بعد أن كان حراما بعد النوم ، وكان ذلك للترغيب في العبادة وتحبيبها إلى النفس.
ومن الرخص ما يخص ، كرخص السفر والمرض والإكراه والتقية ، ومنها يعم كالقعود في النافلة ، وإباحة الميتة عند المخمصة يعم السفر والحضر عندنا.
ومن رخص السفر ترك الجمعة والقصر ، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن. والظاهر أن القسم تابع لمطلق السفر وإن لم يقصر فيه الصلاة.
ومن الرخص إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش ، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة اللقمة ، وإباحة الفطر عند الإكراه عليه مع عدم القضاء سواء وجر (١) في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح.
ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان ، مع القطع بعدم الإثم ، والقطع بالبطلان لو أكره على الحدث. أما الاستدبار وترك الستارة (٢) واستعمال النجاسة فكالكلام ، والأقرب في ذلك كله إبطال هذه الصلاة والإتيان بغيرها. هذا مع اتساع الوقت ، وإلا فلا بطلان.
ومن اليسر (٣) الاستنابة في الحج للمعضوب (٤) ، والمريض المأيوس من برئه
__________________
(١) أي يصب في حلقه ، يقال « أوجرت المريض » صببت الدواء في حلقه.
(٢) الستارة بكسر السين : ما استترت به كائنا ما كان. والمراد هنا بين المرء والمرأة أو ستار العورة.
(٣) وكذا في هامش ك ، وفي ص : ومن التيسير.
(٤) عضبة : قطعه ، رجل معضوب : زمن لا حراك به ، كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة.