الثالث : إذا عجز عن نفقتها.
الرابع : إذا مات قريبها ولا وارث له سواها.
الخامس : إذا كان علوقها بعد الارتهان.
السادس : إذا كان علوقها بعد الإفلاس.
السابع : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنها.
الثامن : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق.
التاسع : بيعها بشرط العتق على الأقرب.
( العاشر : أن تسلم في يد سيدها الكافر ) (١).
( الرابعة ) ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ، وهي النفس والدين والعقل والنسب والمال التي لم تأت شريعة إلا بحفظها ، وهي الضروريات الخمس فحفظ النفس بالقصاص والدية والدفاع ، وحفظ الدين بالجهاد وقتل المرتد ، وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها ، وحفظ النسب بتحريم الزنا وإتيان الذكران والبهائم وتحريم القذف والحد على ذلك ، وحفظ المال بتحريم الغصب والسرقة والخيانة وقطع الطريق والحد والتعزير عليها.
قلت : ومن هنا ظهر بطلان قول من قال إن الخمر كانت مباحة في بعض الشرائع المتقدمة ، والمنقول عن أئمتنا عليهمالسلام خلاف ذلك ، ونقل المرتضى قدسسره إجماع الإمامية على تحريمها وتحريم كل مسكر في كل شريعة وأنها لم تبح في وقت أصلا. وذلك هو المطلوب.
( الخامسة ) ما كان مقويا لجلب المصلحة وذب المفسدة ، وهو القضاء والدعاوي
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.