( الثانية ) أسباب التسلط على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة :
الأول : ما تسلط (١) عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة والمقاصة للمماطل ، وبيع الملك الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح.
الثاني : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة ، كالعارية.
الثالث : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك ، كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها ( والوصية مع غنى الوصي ) (٢).
الرابع : ما تسلط لمصلحتها ، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل.
الخامس : ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل.
( الثالثة ) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي أسباب الحجر (٣) الستة وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه إلا في مواضع :
الأول : في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به.
الثاني : إذا جنت على غير المولى.
__________________
(١) في ص : ما يتسلط عليه.
(٢) ما بين القوسين ليس في ص.
(٣) وهي الجنون والصغر والفلس والسفه والمرض المتصل بالموت والرقبة.