قلت : لا نص فيه للأصحاب ، وهذا متجه وإلا لزم أن يباح للعاصي على ما ذكرناه ، وهو باطل (١).
قاعدة :
الوسائل خمس :
( الأولى ) أسباب تفيد الملك ، وهي ستة :
الأول : ما يفيد الملك للغير بعقد معاوضة ، كالبيع والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة.
الثاني : ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه ، كالهبة والصدقة والوقف والوصية بالغير (٢) وقبض الزكاة والخمس والنذر.
الثالث : ما يفيد تملك العين لا بعقد ، كالحيازة والإرث وإحياء الموات والاغتنام والالتقاط.
الرابع : ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة ، كالإجارة.
الخامس : ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة ، كالوصية بالمنفعة والعمرى عند الشيخ وابن إدريس.
السادس : ما يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع.
__________________
(١) عنون الشهيد الأول في قواعده هذا السؤال والجواب هكذا : فإن قلت : مساق هذا الكلام أن العاصي بسفره تباح له الميتة لأن سبب أكله خوفه على نفسه فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب. قلت : هذا متجه ولا يجعل هذا من باب الباغي والعادي اللذين يحرم عليهما الميتة.
(٢) في ص وهامش ك : والوصية بالعين.