فوائد :
( الأولى ) كلما كان وسيلة لشيء فعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة.
ويشكل : بإمرار المحرم الموسى على رأسه ، وبوقوف ناذر المشي في مواضع العبور.
ويجاب : بأنه خرج بقوله عليهالسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
( الثانية ) ربما كان المتوسل إليه حراما والوسيلة غير حرام ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، ودفع المال للحربي للكف عند العجز عن مقاومتهما ، أو في فك أسرى المسلمين. فإن انتفاعهم بذلك المال حرام ولكن لما لم يكن مقصودا للدافع لم يكن الدفع حراما.
ومن هذا الباب إذا دفع التاجر المتاع والباج على الظالم الذي يصرف ذلك في المعاصي قطعا أو غيرها ، فإن انتفاع الظالم بذلك المال حرام لكن ذلك ليس مقصودا للتاجر.
( الثالثة ) مما يحرم لكونه وسيلة إلى الحرام ترخص العاصي بسفره ، لأن ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.
ولو قارنت المعاصي أسباب الرخص لم يحرم ، للإجماع على جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء. وكذلك الفطر إذا ضربه الصوم ، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام ، لأن الأسباب هنا غير معصية بل هي عجزه عن الماء أو العبادة ، والعجز ليس معصية. فالمعصية هنا مقارنة للسبب لا سبب.
فإن قلت : على هذا العاصي بسفره تباح له الميتة ، لأن سبب أكله خوفه على نفسه لا سفره ، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب ، مع أنه لا تباح له الميتة إجماعا.