وكما نقول في المتيمم : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينتقض تيممه ، للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده ، فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به.
( ومن فروعها ) طهارة الماء لو شك في نجاسته ونجاسته لو وقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه الكرية ، لأن الأصل عدم بلوغها.
وقيل : هو من باب تعارض الأصلين ، لأن الأصل طهارة الماء والشك في تأثره بالنجاسة.
ويضعف : بأن ملاقاة النجاسة المعلومة رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى مانع ، أما لو كان كرا فوجد متغيرا وشك في تغيره بالنجاسة أو بالأجون (١) فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل الذي لا يعارضه أصل آخر.
( ومنها ) عدم الالتفات لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. وقال بعض العامة : يتطهر ، لأن الصلاة ثابتة في ذمته يقينا ، فلا تزول إلا بيقين الطهارة.
ويرد عليه الخبر السالف ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم إلى آخره (٢).
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أعاد ، وكذا يعيد الصلاة بالشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية الثلاثية ، لأنه مخاطب بالصلاة يقينا ، ولا يقين بالبراءة هنا إلا بإعادتها ولزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك. فإن فيه مراعاة البناء على الأصل ومن عدم الإتيان بالزائد ، ووجود أداء الزكاة والخمس لو شك في
__________________
(١) أجن الماء أجنا وأجونا من باب ضرب وقعد : تغير إلا أنه يشرب ، فهو آجن. وفي القاموس : الآجن الماء المتغير اللون والطعم.
(٢) راجع ص : ١٠.