وإن كان الاجتناب أحوط. ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا ، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.
فائدة :
من فروع أن الصفة للتوضيح أو للتخصيص لو قال لزوجته « إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي » ، فإن جعلنا الأجنبية للتوضيح ، وظاهر منها بعد تزويجها ـ وقع الظهاران ، وإن جعلناها للتخصيص لم يقع (١) ، لأن التزويج يخرجها عن كونها أجنبية. وهو الذي قواه الأصحاب.
ولو ظاهر منها في حال كونها أجنبية بنى على قاعدة الحمل على الحقيقة الشرعية عند التجرد حيث لا تمكن الحقيقة ، وعلى المجاز لتعذر الحقيقة. وعلى الأول يقع الظهار المعلق ، وعلى الثاني يقع حملا للظهار على التلفظ بصيغته وإن لم تكن مؤثرة تحريما.
ولو تزوجها فأوجد الصيغة غير المؤثرة كالتي لم تجمع فيها الشرائط بنى على القاعدتين (٢) ، فإن جعلنا الصفة (٣) للتخصيص فلا ظهار ، وإن جعلناها للتوضيح ورجحنا الحقيقة الشرعية فلا ظهار أيضا ، وإن رجحنا المجاز وقع الظهار المعلق خاصة.
فائدة :
من فروع الحقيقة اللغوية العرفية لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت
__________________
(١) في ص ارتفع « بدل » لم يقع.
(٢) في ص : هي على القاعدتين.
(٣) في هامش ك : الصيغة.