وهذا الباب (١) ليس من باب الإنكار بل من باب الدفاع عن المال والبضع.
( الثاني ) يجبان على الفور إجماعا ، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر أو ترك المعروف واجب أنكر عليهم جميعا بفعل واحد أو قول واحد إذا كان ذلك كافيا في الغرض ، مثل لا تزنوا صلوا (٢).
( الثالث ) الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان ولكن ليس فيهما تعنيف ولا توبيخ ولا إنزال ضرر ، لأن الضرر حرام فلا يكون بدلا عن المكروه وهو من باب التعاون على البر والتقوى.
وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا ولا يعتقد مباشرة قبحه ولا حسنه مع تقارب (٣) المدارك ، أو يعتقد حسنه بمدرك ضعيف كاعتقاد الحنفي شرب النبيذ فإنه ينكر عليه ، أما الأول فبغير تعنيف ، وأما الثاني فكغيره من المنكرات.
( الرابع ) لو أدى الإنكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه لما سلف ، وجوزه كثير من العامة ، لقوله تعالى « وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ » (٤) مدحهم لأنهم قتلوا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا مسلم إذا كان على وجه الجهاد ، قالوا قتل يحيى بن زكريا لنهيه عن تزويج الربيبة. قلنا : وظيفة الأنبياء غير وظائفنا.
قالوا : قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (٥). وفي هذا تعريض لنفسه بالقتل ولم يفرق بين الكلمات
__________________
(١) في ص والقواعد : وهذا المثال.
(٢) في ص. ضلوا بالضاد المعجمة.
(٣) في ك : مع تفاوت.
(٤) سورة آل عمران : ١٤٦.
(٥) الخصال : ٦٥ ، التهذيب : ٦ / ١٧٨.