لا شيء ، وعلى البدلية إن عفا على مال ثبت وتعلق به حق الغرماء ، وإن عفا مطلقا أو على أن لا مال فإن قلنا مطلق العفو يوجب الدية وجبت هنا عند الإطلاق وأما العفو مع نفي المال فالأقرب صحته ، لأن طلب المال تكسب ولا يجب عليه التكسب على القول به ، وأما على أحد الأمرين إذا عفا عن القصاص ثبتت الدية سواء صرح بإثباتها أو نفيها أو طلق.
( العاشر ) لو عفا الراهن عن الجاني عمدا على الرهن على غير مال فقضية كلام الأصحاب صحة العفو ، وقال الفاضل هو كعفو المحجور يعني المفلس ، وقد سبق تنزيله.
قيل : ويفترقان بأن المفلس لا يكلف تعجيل القصاص والعفو ليصرف المال إلى الغرماء لأن ذلك اكتساب وهو غير واجب عليه ، والراهن يجبر على القصاص أو العفو على مال ليكون المرتهن على ثبت من أمره. ومنهم من بناه على أن الواجب إن كان القود عينا لم يجبر وإن كان أحد الأمرين أجبر على استيفاء ما شاء فلعله يختار استيفاء الدية فيتعلق حقوق الغرماء بها. وربما احتمل أن تتعين عليه الدية لصرفها في الدين.
( الحادي عشر ) لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية من جنسها أو غير جنسها جائز على القول المشهور ، وعلى البدلية وجهان. نعم لتعلقه باختيار المستحق فجازت الزيادة والنقيصة كعوض الخلع ، والثاني (١) لا ، لأن العدول عن القصاص يوجب الدية فلا تجوز الزيادة عليها ، وأما على أحد الأمرين فقد تكلفوا (٢) بالمنع لأنه زيادة على قدر الواجب ، فكأنهم يجعلونه ربا ، وهو مبني على اطراد الربا في المعاوضات.
__________________
(١) ليس « الثاني » في ص.
(٢) في ص : فقد تطلقوا. وفي القواعد : فقد نطقوا.