أن البيع المطلق هو البيع العام قضية للام الجنسية ، ووصفه بالإطلاق يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم كالاستثناء ومطلق البيع هو القدر المشترك بين أفراد البيع ، وهو مسمى البيع الصادق بفرد من أفراده ، ثمَّ أضيف إلى البيع للتمييز عن باقي المطلقات لمطلق (١) الإجارة ومطلق النكاح ومطلق جميع الحقائق ، فالإضافة للتمييز فقط.
فعلى هذا يصدق أن مطلق البيع حلال إجماعا ولا يصدق أن البيع المطلق حلال إجماعا ، لأن بعض أفراده حرام إجماعا.
ويصدق زيد له مطلق المال ولا يصدق أن له المال المطلق وفي هذا نظر بين.
( الثانية ) ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه ، وقد يقال في فسخ العقد عند التحالف هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ ويترتب على ذلك النماء ، فيرد هنا سؤال ، وهو : أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي ، وإخراج ما يضمه الزمان الماضي من الوقوع محال.
فإن قلت : المراد رفع آثاره دونه.
قلت : الآثار أيضا من جملة الواقع وقد تضمنها الزمان الماضي ، فيكون رفعها محالا.
وأجيب عن ذلك : بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم ، ومن هذا الباب تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضى في نحو الصلاة والصيام على الخلاف ، فإنه تضمن رفع الواقع.
ويجاب عنه : بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم كما قلناه.
وعورض : بأنه لو صح تأثر هذا العزم هنا لأثر في نية إبطال ما تقدم من
__________________
(١) في ص وهامش ك : كمطلق الإجارة.