والمتعلق بالجزئي كالأمر بالشهادتين والتوجه إلى الكعبة.
فالواجب الكلي مطلقا هو المخير ، والواجب فيه هو الموسع.
والواجب به ينقسم إلى سبب الوجوب وآلة الفعل ، مثال الأول مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في أي يوم كان ، ومطلق الإتلاف سبب لوجوب الضمان ، ومطلق ملك النصاب سبب وجوب الزكاة ، إذ لا خصوصية للذهب والفضة مثلا في ذلك ، فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب. ومثال الآلة مطلق الماء في الوضوء والغسل ، ومطلق التراب في التيمم ، ومطلق الساتر في الستر والجمار في الرمي والشاة في الذبح والرقبة في العتق.
وبهذا يجاب عن مغالطة ، وهي أن يقال : المدعى أن الوضوء من هذا الإناء واجب ، لأن الوضوء واجب بالإجماع ولا يجب من غيره بالإجماع ، فيجب منه ، وإلا لانتفى (١) الوجوب. أو يقال : الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة ، لأن الستر في الصلاة واجب بالإجماع إلى آخره.
والواجب : قولكم « الوضوء واجب بالإجماع » مسلم لكنه واجب بمطلق الماء وهو القدر المشترك بين هذا الإناء وغيره فإذا انتقى الوجوب عن غير ذلك الإناء بالإجماع لا يتعين ذلك الإناء للوجوب ، بل يتعين القدر المشترك بين هذا الإناء وغيره. والخصوصيات ساقطة من البين.
ومثال الواجب عليه فرض الكفاية ، فإنه واجب على مطلق المكلفين.
ومثال الواجب عنده دوران الحول في الزكاة وعدم الحيض في الصلاة ، فإن الواجب (٢) بالسبب عند عدم الحيض وغيره من الموانع (٣) ، وكذا عدم الماء فإن
__________________
(١) في هامش ك : لا يبقى الوجوب.
(٢) في ص : فإن الوجوب.
(٣) في ك : من المواضع. وفيه : وإن التيمم يجب.