الذي هو مشترك بينها ، فيحرم جميع الأفراد. لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك وقد حرم بالنهي.
لا يقال : ينتقض بالأختين والأم والبنت ، فإنه منهي بالتزويج بأيهما شاء.
فنقول : التحريم هنا ليس على التخيير ، لأنه إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد ، ولما كان المطلوب لا يدخل ماهية المجموع في الوجود وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من أجزائها أي الأجزاء كان ، فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع. لا لأنه نهي عن القدر المشترك ، بل لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها.
وكذا نقول في خصال الكفارة ، لما وجب المشترك حرم ترك الجميع لاستلزامه ترك المشترك ، فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال ، فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو معلق بالمجموع لا بالمشترك.
وكيف لا يكون كذلك ، ومن المحال العقلي (١) أن يفعل فردا من نوع أو جزءا من كلي مشترك ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه ، لاشتمال الجزئي على الكلي بالضرورة ، وفاعل الأخص فاعل الأعم ، فلا يخرج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد.
فرعان :
( الأول ) يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل لا بين أمور متباينة ، وذلك كتخيير النبي صلىاللهعليهوآله في قيام
__________________
(١) في ص : العقل أن يعقل. وفيه : ولا يعقل ذلك.