والمجانين استصلاحا لهم. وبعض الأصحاب يطلق على هذا التأديب.
إما الحنفي فيحد بشرب النبيذ وإن لم يسكر ، لأن تقليده لإمامه فاسد ، لمنافاته النصوص عندنا مثل ما أسكر كثيره فقليله حرام ، والقياس الجلي عندهم وترد شهادته لفسقه.
( الخامس ) إذا كانت المعصية حقيرة لا تستحق من التعزير إلا الحقير وكان لا أثر له البتة فقد قيل لا يعزر لعدم الفائدة بالقليل وعدم إباحة الكثير.
( السادس ) سقوطه بالتوبة وفي بعض الحدود الخلاف ، والظاهر أنه إنما سقط بالتوبة قبل قيام البينة.
( السابع ) دخول التخيير فيه بحسب أنواع التقرير ، ولا تخيير في الحدود إلا في المحاربة.
( الثامن ) اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف بحسبها.
( التاسع ) لو اختلفت الإهانات في البلدان روعي في كل بلد عادته.
( العاشر ) أنه يتنوع إلى كونه على حق الله تعالى كالكذب وعلى حق العبد محضا كالشتم وعلى حقهما كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله وتارة لحق لآدمي ، بل الكل حق الله تعالى إلا القذف على خلاف.
وعندي في الأخير نظر ، إذ كونه على حق العبد ، محضا ممنوع ، لأنه تعالى أمر بتعظيم المؤمن وحرم إهانته ، فإذا فعل خلاف ذلك استحق التعزير.
إن قلت : إنه متوقف على المطالبة من المستحق فيكون له.
قلت : لا يلزم من توقفه تمحضه ، لجواز كون حق العبد أغلب ، ويكون