« الأول » الواجب إما على الأعيان ، وهو ما أراد الشارع إيقاعه من كل واحد من المكلفين. وإما على الكفاية ، وهو ما أراد إيقاعه في الخارج لا عن مباشر بعينه.
« الثاني » الواجب إما مضيق ، وهو ما لا يفضل وقته عنه ، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه. وإما موسع ، وهو مقابله فيهما.
« الثالث » الواجب أن لا يجزي عنه غيره وهو المعين ، أو يجزي وهو المخير. وقد يتركب بعض هذه مع بعض.
فائدة :
الواجب العيني شرعيته للحكمة في تكراره كالمكتوبة ، وإن مصلحتها الخضوع لله عزوجل تعظيمه ومناجاته والتذلل لله والمثول (١) بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه ، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
والواجب الكفائي الغرض منه إبراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده خال عن الحكمة كإنقاذ الغريق (٢) من الهلكة. ومن ثمَّ لا تكرر صلاة الجنازة وجوبا ، لأن الغرض الدعاء له ، وبالمرة يحصل ظن الإجابة ، والقطع غير مراد ، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد ذلك بخصوصية هذا الميت.
وإنما قيدنا بالخصوصية لأن الإحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة.
__________________
(١) المثول : الانتصاب قائما.
(٢) في ص وهامش ك : كإنقاذ الغير.