السفينة لا يمكنه الخروج منها ، ولا المقيم العادم للقابل (١) يصلون في الوقت بحسب الحال ، ولكن يستحب التأخير إلى زوال العذر لإدراك الكمالية إن أمكن زواله.
ولهذا يستحب لطالب الجماعة ، والمسافر [ و ] المستوفر ، والمبرد للظهر لشدة الحر منفردا ومجتمعا ، والمتنفل قدر السبحتين ، والعصر إلى المثلين ، والعشاء إلى ذهاب الشفق ، نافلة الليل إلى السحر ، والمفيض العشاءين إلى المشعر ، والمستحاضة الظهر والمغرب إلى دخول ثانيهما ، والقاضي يؤخر الأداء إلى آخر الوقت على الوقت ، وللصائم المتوقع إفطاره والمتمكن من استيفاء الأفعال لمن يباح له رخصها والمتمكن من المندوبات.
فائدة (٢) :
الأذان مستحب للخمس ، وقد يعرض له ما يخرجه عن ذلك ، إما لعدم وقوعه صحيحا كأذان غير المميز من الطفل والمجنون وقبل الوقت في غير الصبح وأذان الكافر وغير المرتب وأذان السكران الذي لا تحصيل له.
وأما الكراهية كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى أو لعصري عرفة والجمعة وعشاء المشعر ، وإما لعروض مبطل له كالارتداد والإغماء إذا طال الزمان والسكوت الطويل وعروض الجنون أو السكر والكلام الكثير في أثنائه الذي يخرجه عن الموالاة والإغماء والنوم مع الطول وترك شيء من كلماته عمدا.
أما الطهارة والاستقبال والذكورية وشبهها فشرط في كماله.
__________________
(١) في ص : العادم للمسائل. وفي القواعد وهامش ك : العادم للماء بل يصلون.
(٢) في ص : قاعدة.