حجة « وعن النبي » صلىاللهعليهوآله « واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » (١) رواه العامة والخاصة ، وما في الأذان والإقامة من حي على خير العمل صريح في ذلك.
فإن قلت : هذا معارض بأن الأفضلية تتبع الأشقية ، وبأن النبي « صلىاللهعليهوآله » لما سئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال : الإيمان بالله. قيل : ثمَّ ما ذا؟ قال : جهاد في سبيل الله. قيل : ثمَّ ما ذا؟ قال : حج مبرور (٢).
ومن البعيد كون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة [ فضلا عن العدد المذكور وكون نافلتها أفضل من حجة مسنونة ] (٣) ، وأبعد منه أفضلية الصلاة التي لا كثير تحمل فيها (٤) على الجهاد الذي فيه بذل النفس في سبيل الله تعالى.
قلت : أما الإيمان فخرج بقولنا « الأعمال البدنية » فلا كلام فيه ، ولهذا قالوا صلوات الله عليهم ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء بعد المعرفة أفضل من الصلاة (٥).
وأما الحج فلعل المعارضة بين الصلاة الواجبة وبين الحج المندوب أو بين المتفضل به في الصلاة وبين المستحق به في الحج مع قطع [ النظر عن ] المتفضل به في الحج ، أو يراد به أن لو حج (٦) في ملة غير هذه الملة.
وأما الصلاة المندوبة فيمكن أن لا يراد أن الواحدة أفضل من الحج ، إذ ليس في الحديث إلا الفريضة.
__________________
(١) الأشعثيات : ٣٤.
(٢) صحيح البخاري باب « فضل الحج المبرور » من كتاب الحج.
(٣) ما بين القوسين ليس في ص.
(٤) وكذا في هامش ك وفي متنه : لا كثير عمل فيها.
(٥) الكافي ٣ / ٢٦٤.
(٦) في هامش ك : أنه لو حج.