إنه يكتفى بالظاهر ، إذ يقع غالبا في العوام وأهل البوادي والقرى ، فاشتراط العدالة في نفس الأمر ودوام العدالة شرط للقاضي والمفتي ، لأنا محتاجون إلى دوام الاعتماد على قولهما ، وإنما يتم بالعدالة.
وأما ما هو في محل الحاجة فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد والمؤذن ، لاعتماد أصحاب الأعذار على قوله في الأوقات وإمام الجماعة أبلغ ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم الأئمة ضمناء (١).
وأما ما هو في محل التتمة فكالولاية في عقد النكاح ، لأن طبع الولي يردعه عن الخيانة والتقصير في حق المولى عليه ، إلا أنه لما كان بعض الفساق لا يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات ، إذ ينعقد عندنا إنكاح الفاسق من الأولياء.
وفيه للشافعية اثنا عشر وجها ، ومنه ولاية تجهيز المولى ، لأن فرط شفقة القريب تبعثه على الاحتياط في ذلك ولكن مع العدالة يكون أبلغ ، فلذلك كانت العدالة هنا تستحب اعتبارها.
وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه فكالإقرار ، لأن قضية الطبع حفظ النفس والمال عن الإتلاف فلا يقر بما يضره.
ومن اعتبر عدالة المقر في المرض فلأن المال قد صار في قوة ملك الغير فصار الإقرار كالشهادة التي يعتبر فيها العدالة في محل الضرورة.
وأما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه التوكيل (٢) والإيداع إذا صدرا من المالك فإنه يجوز توكيل الفاسق وإيداعه إذا وثق به ، إذ طبع المالك يردعه عن إتلاف
__________________
(١) كنوز الحقائق : ٩٦ ، عن ابن ماجه. وفيه : الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه لا عليهم.
(٢) في هامش ك : فكالتوكيل.