والرجوع إلى مهر المثل.
الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا ولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ثمَّ اشتراها ثمَّ زوج ابنه منها امرأة وجعل الأمة (١) مهرا فيفسد المهر لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه فتعتق عليه فلا يكون صداقا.
السادس : العقد على المولية (٢) بدون مهر المثل.
السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل ، إلا أن نقول بضمان الأب الزائد أيضا فإنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به.
الثامن : مخالفة الأمر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة. ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي ، وتظهر الفائدة لو سكت فإنه يبطل خياره ويلزم العقد بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة.
التاسع : أن يأذن الولي للسفيه فيزيد على مهر المثل ويدخل بها فإنه يجب مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده.
العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين. ويحتمل الرجوع إلى ما ظن.
الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه ، وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا.
الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد وترافعا بعد الإسلام (٣) قبل التقابض
__________________
(١) في ص : وجعل الأم.
(٢) المولية : من كان عليه ولاية الغير.
(٣) في ص : مع الإسلام.