جوابه : الأفضل عندنا أن تلي (١) العيد بغير فصل لما قلناه ، والظاهر بقاء الاستحباب لشمول اللفظ.
( السادس ) لم خص (٢) العدد بست دون غيرها؟
جوابه : لقوله تعالى « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها » (٣) فيكون مع رمضان ثلاثمائة وستين يوما ، وذلك سنة كاملة.
( السابع ) لم قال « فكأنما » ولم يقل فكأنه؟
جوابه : لأن المراد تشبيه الصوم بالصوم ، ولو قال فكأنه لكان تشبيها للصائم بالصوم وليس بمراد.
( الثامن ) كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه ، وكيف يساوي الجزء الكل؟
جوابه : أن لصائم هذه مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة ، أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر ، أو أن المراد أن لو كان في غير هذه الملة فإن الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة.
( التاسع ) هل المشبه به كيف اتفق أو كونه على حالة مخصوصة؟
جوابه : بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل كما كان المشبه بهذه النسبة ، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب وبالحسنة من المندوب عشر أمثالها من المندوب.
( العاشر ) هل المراد دهر هذا الصائم أو مطلقا ، فإن كان الأول فهلا قال دهره وإن كان الثاني فلا يتوجه الجواب عن السادس.
__________________
(١) في ص : أنها يلي.
(٢) في ك : لم حصر.
(٣) سورة الأنعام : ١٦٠.