العين لا يقبل النيابة.
( الثاني ) صب الماء في الطهارة ، جوزه الشيخ على كراهته ومنعه القاضي. والحق الأول ، لأن الصب ليس بجزء من الطهارة الواجب مباشرتها ، لإمكان فعلها بدونه فيجوز.
( الثالث ) جوز الشيخ لمستحقي الزكاة توكيل من يقبض لهم سهماتهم ، ومنعه القاضي ، وقواه ابن إدريس محتجا بأن ذمة المزكي مشتغلة بالزكاة فلا تبرأ إلا بيقين دفعها إلى المستحق والوكيل ليس منهم ، وبأنه ليس للمستحق المطالبة فليس له التوكيل : أما الأول فلأنه لا يملك إلا بالقبض وللمالك دفعها إلى من شاء ، وأما الثاني فظاهر.
وأجيب عن الأول : بأن يد التوكيل يد الموكل فيبرأ بالتسليم إليه ، وعن الثاني بأن جميع الأصناف الحاضرين في البلد يملكون المطالبة خصوصا مع العزل. سلمنا أنهم لا يملكون بالفعل فلم لا يكفي مشارفة الملك. وكذا لو كان النزاع في بعض المستحقين واختار المالك الدفع إليه يكفي المشارفة.
قلت : عندي في الجواب نظر ، أما الأول فلأنه مانع (١) لجواز الوكالة فلا يجعل دليلا عليه وإلا لانسحب (٢) في كل موضع لا يصح فيه الوكالة ، وأما الثاني فلأنا لا نسلم أن لهم المطالبة بل للحاكم أمره بما يبرئ ذمته ، ولهذا لو كان له وكيل مطلق وأخرجها عنه في بلد آخر أجزأ. وبالجملة عندي فيه توقف.
( الرابع ) في الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على تملك المباح بالحيازة أو بالنية ، الأصح الثاني ، فيجوز التوكيل.
__________________
(١) في ك : تابع.
(٢) في ك : وإلا لوجب. وفي هامشه : وإلا لاستحب.