في ذلك وجوه :
الأول : أنه قول أكثر الأصحاب وربما كان إجماعا.
الثاني : أن ولد الولد ولد حقيقة عند بعضهم ولا اعتبار بالوسائط.
الثالث : الروايات في ذلك ، روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام أنه قال ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت (١). وهو يشمل صور النزاع.
وذهب الصدوق رحمة الله عليه إلى أن الأبوين يحجبانه (٢) عملا بالقاعدة وبمفهوم خبر سعد بن أبي خلف : أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره (٣) والوالدان وارث غيره. فهو المراد هنا أو داخل في المراد.
وأجاب الشيخ رحمهالله (٤) : بأن المراد بالغير هنا ابن الميت الذي هو والد لهذا الابن ، وتحقيقه أن لفظ « وارث » نكرة موصوفة يصدق على أقل ممكن ، وهو صادق هنا فلا حاجة إلى غيره ، وحملها على العموم لا وجه له.
وفيه نظر ، لوقوع النكرة في سياق النفي فتعم. والأولى في الجواب الإجماع فإنه سبق الصدوق وتأخر عنه ، فإن الروايات محتملة ليست خاصة على مدعى الأصحاب ، وكون ولد الولد ولدا حقيقة ممنوع لصحة النفي ، إذ يقال إن هذا ليس ولدي بل ولد ولدي ، وحينئذ يكذب الحقيقة.
ومن هذا الباب توريث الأجداد مع أولاد الأولاد عند الصدوق نظرا إلى
__________________
(١) الكافي ٧ / ٨٨ ، التهذيب ٩ / ٣١٧.
(٢) الفقيه ـ روضة المتقين ـ ١١ / ٢٤٧.
(٣) الكافي ٧ / ٨٨.
(٤) التهذيب : ٩ / ٣١٧.