فالمصلحة الحاصلة بالشهادة والحكم مغمورة في جنب هذه المفسدة ، ولهذا لو كان معصوما قبل قوله لنفسه وإن لم يسم حكما ولا شهادة ، كما في قصة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع الأعرابي في دعوى الناقة وقتل علي عليهالسلام الأعرابي لما أكذب النبي صلىاللهعليهوآله وكانا قد تحاكما إليه بعد أن تحاكما إلى غيره وحكم ذلك بغير الواقع (١) ، وكشهادة خزيمة بتصديقه صلىاللهعليهوآلهوسلم فسمي ذا الشهادتين (٢).
ويمكن تعليل الحكم في ذلك بدفع سوء القالة والتعرض لإساءة الظن.
وقد تشهد (٣) الله تعالى على المكلفين بالملائكة الحافظين وبالجوارح يوم القيامة ، وهو أحكم الحاكمين مبالغة في الحجة البالغة.
أما شهادته لصديقه أو قريبه فبالعكس ، فإنه لو منع أدى إلى فوات المصلحة العامة من الشهادة للناس ، فانغمرت هذه التهمة في جنب هذه المفسدة العامة ، إذ لا يشهد الإنسان إلا لمن يعرفه غالبا.
ومنه اشتمال العقد على مفسدة تترتب عليه ترتيبا قريبا ، كبيع المصحف أو العبد المسلم من الكافر وبيع السلاح لأعداء الدين. ويحتمل أيضا قطاع الطريق إذا تحقق منهم ذلك ، وهو قوي. وبيع الخشب ليعمل صنما ، والعنب ليصنع خمرا.
وقد يدخل المسلم في ملك الكافر فيزال كالإرث ، والرجوع بالعيب ، وإفلاس المشتري ، والملك الضمني كقوله « أعتق عبدك عني » ، وفيما لو كاتب
__________________
(١) روضة المتقين ٦ / ٢٥٣ ، أمالي الصدوق ٦٢ ( المجلس ٢٢ ) ، الوسائل ١٨ / ٢٠٠.
(٢) روضة المتقين ٦ / ٢٥٨.
(٣) في ص وهامش ك : وقد استشهد الله تعالى.