على راحة البدن بالترفه ، والانتفاع بالمال تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب الله تعالى ورضوانه ، ودفع الغرر (١) في البيع فلا يسقط برضى المتبايعين ، ووجوب حد الزنا بالإكراه وإن أسقطته المزني بها أو عصباتها وإن كان في ذلك دفع العار عنهم ، وتحريم وطء الزوجة المتحيرة وتضعيف الغسل عليها مرارا والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب ، وتقدم حق العبد في مثل الأعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء لخوف المرض والشين وزيادة المرض ، وكالأعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة ، وفي التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ، وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة ، ورخص السفر من القصر والفطر ، وليس الحرير للحرب والحكة ، والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول ، وجواز التحلل بالصد والإحصار.
ويقع الشك في مواضع ، كاجتماع حق سراية العتق والدين ، ووجدان المضطر ميتة ، وطعام الغير.
والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله لحق الله تعالى أو يبقيه لحق الآدمي أو يرسله ويضمن الآدمي.
ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم فإنه قيل بدخول مثل هذا في ملكه ، لما كان قهرا على الصحيح ، فحينئذ هل يرسله ويضمن لها يعينها (٢) تغليبا لحق الله تعالى ، أو تبقيه ويضمن لها نصف الجزاء إن تلف عندها ، أو يكون مخيرا؟
ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس أو هما مع الدين ، فالأقرب التوزيع. ونقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة ، لقول النبي « صلىاللهعليهوآله » فدين الله أحق أن
__________________
(١) في هامش ك : الضرر.
(٢) في ك : نصيبها.