من النبي صلىاللهعليهوآله بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة ، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية كيف وقعت ، فإن جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه ، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف (١) لتنبه النبي « صلىاللهعليهوآله » ، وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد فعله « صلىاللهعليهوآله » أو فعل الذي ترتب الحكم عليه ، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة ، فلا عموم له في ، جميعها ، فيكفي حمله على صورة منها ، فمن ترك الاستفصال وقائع من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي « صلىاللهعليهوآله » كغيلان بن سلمة وقيس بن الحارث وعروة بن مسعود الثقفي ونوفل بن معاوية.
ومنه حديث فاطمة بنت أبي خنيس (٢) أن النبي « صلىاللهعليهوآله » قال لها وقد ذكرت أنها مستحاضة (٣) : إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي (٤).
ولم يستفصل هل لها كان عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من قدم من الأصحاب التمييز على العادة.
ومنه سؤال كثير من الحجاج النبي صلىاللهعليهوآله عند الجمرة في التقديم والتأخير ، فيجيب « لا حرج » (٥) ولم يستفصل بين العمد والجهل والسهو والعلم.
__________________
(١) في ك والقواعد : والحكم مختلف لبينه النبي صلىاللهعليهوآله.
(٢) في الكافي والتهذيب : أبي حبيش.
(٣) في ص : أنها تستحاض.
(٤) الكافي ٣ / ٨٣ ، التهذيب ١ / ٣٨١ ، صحيح البخاري باب الاستحاضة من أبواب كتاب الحيض.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه في باب : إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا من أبواب كتاب الحج.