استحبابه.
ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله صلىاللهعليهوآله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم إذ لم يأت بشيء من المأمور.
ووجوب العدة على المتوفى عنها زوجها مع عدم الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى رحمهالله ومن تبعه ، وعدم إجزاء القيمة في الكفارة وفي الأنعام الزكوية عند بعض الأصحاب مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الرياء مع اشتماله على المحلصات (١) الخصوصية يخرج عن التحريم والتفاضل حاصل.
( السادسة ) الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود ولا يوصف به ما لا وقت له محدود ، فعرف الأداء بأنه إيقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا [ والقضاء بأنه الإيقاع خارج وقته المحدود له شرعا ] (٢).
وأورد أن الواجبات الفورية ـ كالحسبة والحج ورد المغصوب وإنقاذ الغريق والأمانات الشرعية والوديعة والعارية ـ إذا طلبتا فإن الشرع [ قد ] (٣) حد لها زمانا للوقوع ، فأوله زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في طولها وقصرها ، فيصدق عليها المحدود شرعا مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده ، وكذلك مقتضى الطلب إذا جعلنا الأمر للفور.
والجواب بمنع التحديد هنا ، لأن المراد بالمحدود ما ضربه الشارع وقتا مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه [ بحيث ] لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص ، وما ذكر المصلحة فيه راجعة إلى المأمور ، إذ المأمور به لا بحسب
__________________
(١) في ك : على المختلطات.
(٢) ليس ما بين القوسين في ص.
(٣) في ص : فإن الشارع.