لا يوصف بالتقرب.
لا يقال : هذا يسد باب الاجتزاء بنية القربة في الطهارة ، مع أنه قال به جمع من فحول العلماء.
لأنا نقول : بالتزامه فيها ، والقائل ليس جميع الإمامية حتى يكون إجماعا لا يجوز رده.
مع أنه يمكن الفرق باحتمال الوجوب لنفسها كما قيل في غسل الجنابة ، ولعل القائل به يتمسك بالاجتزاء بالقربة الساذجة في تمسكاته الأخر.
وقد قال بعض المفسرين والفقهاء : بأن جميع الوضوآت والأغسال الواجب لنفسها.
فإن قلت : الأسباب معتبرة على المذهبين ، ولم يشترط صاحب نية القربة قصد الأسباب ، فليكن في الأغسال المندوبة كذلك.
قلت : الفرق عند من قال بالوجوب النفسي أن السبب في الواجب فاعلي وفي الندب غائي ، وظاهر أن الغاية معتبرة في كل فعل اختياري. وبه استدل المتكلمون على علم الله وإرادته ، والعدلية منهم على اعتبار الغرض في أفعاله تعالى.
ومن التداخل موجبات الإفطار في يوم واحد للكفارة على قول ، ويتداخل ما عدا الوطء في قول ، ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في المتحد الجنس وعدم التداخل في المختلف الجنس مطلقا وفي المتحد مع التخلل في قول. وهو الأقوى.
ومنه تداخل مرات الوطء بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد إن اتحدت الشبهة ، ولو تعددت فالأقوى عدم التداخل.
ومنه تعدد وطء المستكرهة. نعم تداخل مرات الزنا يوجب حدا واحدا.