وكذا ركعتا الفصل بين الأذان والإقامة يتأديان بركعتين من نوافل الزوال.
وفي تأدي صلاة الاستخارة ببعض النوافل المسببة احتمال ، أما بالفريضة فلا ، لما روي من كونهما من غيرها.
ومنه أسباب الحج كالنذر المطلق وحجة الإسلام ، ففي تأدي حجة الإسلام بنية النذر قولان أصحهما العدم ، ولا خلاف في عدم إجزاء العكس.
وكذا لو نذر حجا ولا مال له فحج عن غيره ، ففي تأدي النذر بالحج عن الغير قولان ، الأصح أيضا العدم.
وقد قيل بإجزاء تكبيرة الإحرام عنه وعن الركوع إذا نواهما ، كما في المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. قاله الشيخ.
« الثاني » ما لا يمكن فيه الجمع ، كقتل الواحد جماعة إما دفعة كأن يسقيهم سما أو يهدم عليهم جدارا أو يغرقهم أو يجرحهم فيسري إلى الجميع ، أو على التعاقب. ففي الأول يقتل بالجميع ، وفي وجه لبعض الأصحاب يقتل بواحد إما بالقرعة أو بتعيين الإمام ويأخذ الباقون الدية. وفي الثاني يقتل بالأول ، فإن عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني ، وعلى هذا ويكون لمن بعده الدية.
وقيل يقتل بالجميع كالدفعي ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم على احتمال مخرج (١) ، كما إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
__________________
(١) التخريج إجراء مناط مسألة في مسألة أخرى فتلك المسألة مخرجة. وبعبارة أخرى : التخريج تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه ، إما لاشتراكها في العلة كتحريم بيع العنب بالزبيب المستفاد من تحريم الرطب بالتمر ، أو يكون المسكوت عنه أولى في الحكم من المنطوق به كتحريم الضرب المستفاد من التأفيف الناطقة به الآية الشريفة ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ).