ومنه التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات لئلا يجتمع عليه ( مع ) شغل العبودية أصر.
ومنه شرعية الدية لا عن القصاص مع التراضي كما قال تعالى « ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ » (١) ، فقد ورد أن القصاص كان حتما في شرع موسى عليهالسلام كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وآله وعليهالسلام ، فجاءت الحنيفة الشريفة بتسويغ الأمرين طلبا للتخفيف ووضعا للإصار وصيانة للدماء عن أيدي المؤسرين الفجار (٢).
( الثالثة ) التخفيف على المجتهدين ، إما اجتهادا جزئيا كفيء الوقت والقبلة والتوخي (٣) في الأشهر عند الصوم واجتهاد الحجيج في الوقوف فيخطون بالتأخير دفعا للحرج في ذلك ، وقيل بالقضاء. أما لو غلطوا بالتقديم فالقضاء لندوره ، إذ يندر (٤) فيه الشهادة زورا في هلال رمضان وهلال شوال وذلك قليل الوقوع. وإما اجتهادا كليا كالعلماء في الأحكام الشرعية فلا إثم على غير المقصر وإن أخطأ ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى أمارة معتبرة شرعا. وذلك تسهيل.
ومنه اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة.
( الرابعة ) الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها كالمشقة ، كما قلنا في نظر المخطوبة ، ومحله الوجه والكفان والجسد من وراء الثياب. ونظر المستأمة (٥) من الإماء ، فينظر إلى ما يرى من العبيد ، وقيل ينظر إلى ما يبدو حال المهنة ،
__________________
(١) سورة البقرة : ١٧٨.
(٢) في ص : التجار.
(٣) يقال توخيت الأمر أي تحريته في الطلب.
(٤) في ص وهامش ك : إذ يتكرر فيه.
(٥) أي التي عرضت على البيع.