الاختلاف بواحدة بغير الحدث ، لا يدري أنّها أصليّة أو تجديديّة ، أو أتى بطهارة زعم أنّها أصليّة فظهرت تجديديّة وعلم الخلل في إحداهما. فالظاهر الحكم بصحّة الطهارة ، لإغناء (١) التجديديّة ، كما لو توضّأ بزعم التجديديّة فظهرت أصليّة أو بالعكس.
أمّا على القول بعدم اعتبار الوجه والرفع والاستباحة في النيّة فواضح ، وأمّا على القول الأخر ، فلأنّ التجديديّة إنّما شرّعت لاحتمال بطلان الأصليّة ، فتكون هي الأصليّة ، ويكون الوجه داخلاً في النيّة ، فيجتمع نيّة الوجوب قيداً ، والندب غاية ، وملاحظة الحكم يغني عن نيّة الرفع كما تنبئ عنه لفظ التجديد.
نعم لو ظهر الفساد مردّداً بين الحقيقيّة والصوريّة قوى البطلان ، بناءً على عدم اعتبار الصوريّة.
القسم الخامس : لو توضّأ وصلّى ثمّ أحدث وتوضّأ وصلّى اخرى ثم ذكر الإخلال في إحدى الطهارتين لا على التعيين ، فإن كان بينهما اختلاف بالكيفيّة ممّا عدا كيفيّة الصوت أو العدد تطهّر ، وأتى بصلاتين.
وإن كانتا متماثلتين أو مختلفتين بخصوص الجهر والإخفات وعيّن ، صلّى صلاتين ، وإن أطلق كان له ذلك على أصحّ القولين ، مخيّراً في المختلفتين بالجهر والإخفات في الجهر والإخفات ، وأن يكتفي بصلاة واحدة ينوي بها الواقع.
ومن أوجب صلاتين بنى على وجوب التعيين ، وبناءً على اعتبار التعيين بقول مطلق اتّحد النوع أو اختلف اتّحد الصنف أو اختلف إلا أن يفرق بين المجانس وغيره يلزم على من أخلّ بفريضة غير معيّنة في يوم من أيّام عمره أن يأتي منها بعدد الأيّام.
وعلى ما اخترناه لو كان الفساد في طهارة صلاة من يوم ، أو في غيرها من الشرائط ، أو علم فساد صلاة بغير ذلك أو تركها من يوم ، وكان فرضه التمام أتى بثنتين ، وثلاث ، وأربع مُطلقاً لها ، أو مردّداً بين الثلاث على إشكال ومع لزوم الترتيب يأتي برباعيّتين بينهما المغرب مع الإطلاق في الأُولى.
__________________
(١) في «س» ، «م» : لاعتناء.