الفصل الثالث : فيمن يصلّى عليه
إنّما يصلّى على المؤمن أصالة أو تبعاً أو لكونه بعضاً منه أو مبدءاً له ، كالسقط في بعض أحوالهما ، ويستوي في ذلك الشهيد والمقتول حدّا وغيرهما ، ويجري الحكم على الأغلف والمديون المماطل ، وما ورد ممّا يخالف ذلك محمول على التأخير في الجملة تأديباً.
ولا تصحّ على غائب ، وقضيّتها (١) على النجاشي قضيّة في واقعة ، أو من الطيّ أو الحضور كصرح بلقيس من غير رؤية وهما غير بعيدين من سيّد الثقلين ، أو مجهول بين أموات حتّى يعيّنه بالاسم أو الإشارة ومع التعارض تقدّم عليه ، ومع اشتباهه فيمن لا يصلّى عليهم ، يصلّي على الجميع.
ولا بعيد ولا مرتفع أو منخفض أو محجوب لا يصدق فيه اسم الصلاة عليه عرفاً ، ولا على مقلوب رجلاه إلى يمين الإمام ، ولا موضوع على أحد جنبيه مستقبلاً للمصلّي ، أو للقبلة ولا على من خلّي عن التغسيل وبدله ، أو التحنيط أو التكفين ، وما يقوم مقامهما مع القدرة ، ولو بوضع شيء ساتر العورة ، أو الوضع في القبر مع الإمكان. ولا على مدفون أكثر من يوم وليلة ، ولو ملفّقين ما لم يخرج من قبره ، فيرجع إليه حكمه.
ولو صلاها ظانّاً عدم المانع ممّا مرّ فظهر خلافه أعاد الصلاة ، ويُستحبّ الصلاة على العضو التمام ، وعلى السقط المستهلّ ، ومطلق الصبي ، مع عدم البلوغ ستّ سنين.
الفصل الرابع : في كيفيّة الصلاة
يشترط فيها القيام مستقِلا مع الإمكان ، فإن تعذّر فمعتمداً ، فإن تعذّر فجالساً أو راكباً أو ماشياً ، فإن تعذّر فمضطجعاً ، مقدّماً للجانب الأيمن على الأيسر ، فإن تعذّر فمستلقياً ، وجامعاً بين العليا وما تحتها مع تعذّر الإتيان بمرتبة سابقة (٢) وحدها على نحو
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ٣٥٧ ح ١٠٣٩ ، كنز العمّال ١٥ : ٥٨٨ ح ٤٢٣٠٥.
(٢) بدله في «م» ، «س» : بالمرتبة الأُولى.