ومنها : الاتّصال في الأغسال المسنونة للأفعال كما في الوضوءات من غسل لزيارة أو إحرام أو دخول حرم ، ونحو ذلك بحيث يحسن صدق الإضافة إليه ، وإجزاء غسل الليل للنهار ، وغسل النهار لليل غير مناف لذلك على الظاهر ، فما ورد في بعض الخصوصيّات غير مخصوص.
تتمّة في الأحكام
وهي أُمور :
منها : أنّ جميع الأغسال الرافعة إذا وقع في أثنائها حدث مجانس أفسد الغسل المقصود به رفع مجانسه دون غيره ، سوى غسل الجنابة ، فإنّه إذا وقع فيه حدث أصغر أو أكبر مجانس أو غيره أفسده كما في الوضوء.
وأمّا غير الرافعة من أغسال السنن فلا تنتقض بعروض حدث في أثنائها أكبر أو أصغر ، سوى ما ورد فيه النقض بالنوم لو وقع بعده ، وقد يلحق به ما وقع فيه ، وإن كانت الإعادة مطلقاً لا سيّما مع عروض الحدث الأكبر أحوط.
ولو وقع الحدث في أثناء المقدّمات أو بعد تمامها قبل الدخول في الأجزاء أفسدها المجانس دون غيره في غير غسل الجنابة ، وفيه يحتمل القول بإلحاقها بالأجزاء ، فتفسد بالقسمين من غير فرق بين الأصغر والأكبر كما في مقدّمات الوضوء وعدم الإفساد بغير المجانس ، ولعلّه أقوى.
ومنها : أنّه إذا اجتمعت عليه أغسال تخيّر بين جمعها بغسل واحد ونيّة واحدة أو متعدّدة إذا لم تفت المقارنة وبين التفريق في الجميع والجمع بين الجمع والتفريق من غير فرق بين السنن خالصة ، والواجبات كذلك ، والمجتمع منهما مع دخول غسل الجنابة فيها وعدمه ، إلا أنّه مع دخول غسل الجنابة في الأغسال الرافعة يتعيّن في التفريق تأخيره ، وتفسد خاصة لو وقع حدث أصغر في الأثناء.
ولو قدّم بعض أفعاله وداخل في البعض الأخر أو أخّره فسد السابق من الداخل لنقصانه واللاحق ، والأقوى صحّة المضاف إليه. وفي الجمع بعد التفريق وبالعكس