وأمّا المأخوذ من الأراضي المحترمة كحرم الكعبة أو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الحسين عليهالسلام أو باقي الأئمّة عليهمالسلام ممّا اتّخذ للاحترام للسجود أو للتسبيح أو للتبّرك أو للاستشفاء بالأكل والشرب منها أو للحرز قاصداً لذلك أو مهدياً لذلك فهذه يحرم إدخال النجاسة فيها ، ويجب غسلها عنها ، باقية في الحرم أو خارجة عنه.
وما لم يقصد بها ذلك بل قصد بها الاستعمال مطلقاً فمع بقائه في الحرم بمنزلة أرضه لا يلزم احترامه على من فيه ، ومع الخروج يقوى عدم لزوم الاحترام ، وإن كان الاحتياط فيه.
وفي لزوم ذلك على غير القاصد وجهان ، أوجههما أنّهما سيّان ، ولو اشتبه عليه أو على غيره القصد فلا احترام ، ولو استنبطها مستنبط لا بقصد الاحترام ، ثمّ تناولها غيره بهذا القصد اختلف تكليفهما باختلاف قصدهما ؛ ولو اختلف قصد الأخذين أو المستنبطين رجح جانب الاحترام.
ومن استعمل شيئاً من المحترمات الإسلاميّة هاتكاً للحرمة خرج عن الإسلام ، والمستعمل لشيء من المحترمات الإيمانيّة بذلك القصد خارج عن الإيمان.
المقام الرابع : الأواني ممّا عدا ما مرّ
والانتفاع بها واستعمالها بأيّ نحو كان لا بأس به ، والمأخوذة من يد يهوديّ أو نصرانيّ أو غيرهما من الكفّار إذا لم يعلم الإصابة برطوبة محكوم بطهارتها. حتّى لو أُدير شيء من المائعات في أيدي الكفّار ، واحتمل أن يكون المباشر مسلماً أو لم تعلم مباشرته حكم بالطهارة. ولا عبرة بكون المال ماله والدار داره.
ومن اتّخذ من السفاط ظرفين ، وعلم بأنّه يعطى أحدهما للكفّار ، يجوز الشرب منه من دون سؤال ، مع قيام الاحتمال.
وفي مسألة التنجيس والتطهير مرّ الكلام مفصّلاً ، وفي مسألة المحصور وغير المحصور يجيء الكلام فيه مفصّلا إن شاء الله تعالى.