ولو فقد ماء غسل أو غسلين لزم تيمّم واحد فيهما ، أو في الأخير تيمّمان ، والأحوط إضافة التيمّم الجامع (١) ، ولو وجد ماء يكفي للبعض أتى بالممكن ، فإن قصر عن الغسل الواحد أُضيف التيمّم ، وإن وَفى به فالأحوط الجمع بينه وبين التيمّم.
ويجب قبل الشروع فيه غَسل النجاسة عن البدن كلّه ، وأمّا إزالة الحاجب عن وصول الماء ، فعن كلّ محلّ عند إرادة غَسله ، والأولى رفعه عن تمام البدن قبل الشروع.
وستر العورة مع حضور مَن لا يجوز له النظر إليها ولا يوثق بحبس بصره عنها من غاسل وغيره بل الأحوط سترها مطلقاً ؛ كما أنّ الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجة من وراء الثياب ، وإن كان الاحتياط في الأوّل أشد.
وتطهر كلّ من الثياب والخرقة تبعاً لطهارة بدن الميّت ، ويطهر بدن الغاسل ، وثيابه التي باشر بها ، وقارنت تمام العمل على إشكال ولا شكّ في طهارة يديه التي باشر بهما ، وإنّما التأمّل في غيرهما.
ويشترط فيه النيّة من الغاسل متّحداً أو متعدّداً مع الاشتراك أو التوزيع ، فيجب النيّة من الجميع ملاحظاً في فعل البعض إتمام الغير ، والأقوى فيه كغيره من العبادات عدم اشتراط نيّة الوجه ، وعدم منافاة نيّة القطع ، ويجيء فيه ما مرّ في مبحث نيّة الوضوء من حكم الضمائم وغيرها.
ويُستحبّ الاستقبال به حال الغسل في ابتداء وضعه ، وبعد تمام غسله ، وفي أثنائه مع القطع لاستراحة أو غيرها ووضعه على ساجة ونحوها ، وجعل موضع الرأس أعلى من موضع الرجلين ، وتليين الأصابع والمفاصل برفق إن أمكن ، وتغسيله تحت الظلّ.
ووضوء الغاسل ثلاث مرّات ، قبل كلّ غسل وضوء ، ونزع الثوب وشبهه من الأسفل ، ولو بالفتق ولا مانع من جهة حق غريم أو يتيم أو وصيّة ، وطريق الاحتياط غير خفيّ وتوضئته مرّة واحدة من غير مضمضة واستنشاق قبل الغسل ، وتجريده ،
__________________
(١) في «ح» زيادة : بعد التثليث.