ويجب غسل النجاسة منه إن حصلت قبل الدخول في القبر ، وأمّا فيه فحكمها القرض ، كما سيجيء.
ويستحبّ التكفين بما كان يعبد الله به من صلاة أو إحرام أو نحوهما (ويرجّح الأفضليّة ، والأكثريّة ، ومع التعارض الميزان) (١).
ويُستحبّ أن يزاد فيه حِبرَة حمراء غير مطرّزة بالذهب ، ولا بالحرير ، ومع عدم الحمراء يأتي بالممكن منها ، ومع عدمها يجعل غيرها بدلها وهي كعنبة ضرب من برد اليمن ، قيل : وهو ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطّط (٢) ، ثمّ يستحبّ أن تكون عبريّة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى عبر جانب الوادي أو موضع ، أو ثوب أظفار حصن باليمن أو بلدة فيه أو قرية من صنعاء فإن فقدا فمن غيرهما.
وخرقةِ تشدّها شدّاً شديداً من الحقوين إلى الرجلين ، ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزها في الموضع الذي لفّت فيه ، ويُستحبّ أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً بذراع اليد المتعارفة ولا اعتبار بذارع الميّت إن لم يكن موافقاً لجثّته ، وإلا فعليه المدار في عرض شبر أو شبر ونصف كذلك.
ويزاد للذكر عِمامة ، ويكتفي منها بحصول الاسم ويكفي فيها أن تلفّ على رأسه لفّة واحدة ثمّ يدار كلّ طرف من جانبيه محنّكاً به إلى نحو النحر أو الصدر.
وللأُنثى قناع تقنع به ، ويجزي ما يتحقّق به الاسم عرفاً ، ولفافة لثدييها ولو كانت طفلاً ونمط وهو كساء له طرائق فيكون لِفافة ثالثة ؛ وسوّى بعضهم فيه بينها وبين الرجل (٣) ؛ وأضاف لها بعضهم لفافة رابعة (٤).
ولا بأس بالعمل بقول الفقيه الواحد في أمر السنن ما لم يعارضه معارض ، ويعتبر في المسنون منه ما يعتبر في المفروض جنساً وشرطاً.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) المصباح المنير ١ : ١١٨.
(٣) كأبي الصلاح كما في ذكرى الشيعة ١ : ٢٦٦.
(٤) كالمحقّق الطوسي كما في النهاية : ٣١.