ما تقدّم في صلاة الفرض.
وإباحة المكان للمصلّي والميّت ، إلا المتّسع فتجوز ما لم يكن المصلّي أو الميّت غاصبين أو مقوّمين للغاصب. وإباحة اللباس ، وعدم المانع لكونه حريراً أو ذهباً في وجه قويّ. والاستقبال والاستقرار ، وستر العورة ، ووضع الميّت مستلقياً ورأسه إلى يمين الإمام ، وعدم المانع من صدق اسم الصلاة عليه عرفاً لبعد وغيره ، ولا يعتبر ما لا يتخطّى وإن اعتبرناه في الصلاة.
ولا يشترط فيها طهارة من حدث أصغر ولا أكبر ، ولا خبث في بدن أو ثوب أو غيرهما ، ولا كون الثوب ممّا يؤكل لحمه ، ولا كونه من المعتاد ممّا تجوز الصلاة فيه.
ويفسدها كلّما يخلّ بصورتها من سكوت طويل (أو فعل كثير أو فعل لهو ولعب وإن قلّ) (١) أو غير ذلك ممّا يفسد هيئتها ، ويخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته ، والأحوط أن يعتبر ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع عدا الطهارة من الحدث.
ويستحبّ الطهارة من الحدث وخصوصاً للإمام ، وتجزي الترابيّة ولو مع التمكّن من الماء والأحوط اعتبار خوف فوت الصلاة مع الناس عليها ، وعلى كلّ حال فالمائيّة أولى.
ووقوف المصلّي عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ويتخيّر في الخُنثى المشكل والممسوح ، ولعلّ ملاحظة الصدر أولى ، وفي جريانه في الأبعاض وكيفيّته فيها بحث.
ومع اجتماع الجنائز يقدّم الرجل الحرّ إلى الإمام ، ثمّ الرق ، ثمّ الصبيّ الحرّ بالغاً ستّ سنين ، ثمّ غير بالغها ممّن يصلّى عليه ، ثمّ الصبيّ الرقّ ممّن بلغ ستّ سنين ، ثمّ من لم يبلغ والممسوح كذلك ، ثمّ الخُنثى البالغة الحرّة ، ثمّ صبيّها مرتّبة ، ثمّ الأمة ثمّ صبيّتها كذلك ثمّ النساء على هذا التفصيل.
ولو كان المصلّي امرأة ، وجوّزنا هنا إمامتها للرجال قدّم الإناث ، ثمّ الخناثى ، ثمّ الرجال على ذلك النحو. ولو قيل باستحباب تقديم أهل الشرف والدين من الأموات
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : أو ضحك أو كلام بغير ذكر أو دعاء أو قراءة غير مخلّة بالصورة أو بكاء أو أكل أو شرب وكذا أفعال اللعب واللهو وإن قلّت.