ولو أصاب الخارج من ذكره قبل ما يقتضي البراءة بعد خروج البول أو المنيّ من غير فصل زمان أو نحوه قضى بالتنجيس فيه في أحد الوجهين.
ولو شكّ في الاستبراء ولم يكن من عادته ذلك ، ولا كان كثير الشك ، ولا حصلت فاصلة طولىّ ، ولا دخل في عمل استنجاء أو غيره ، استبراء كما في الاستنجاء.
ولو كان معتاداً أو كثير الشك مثلاً فلا اعتبار بشكّه ؛ لأنّه في الحال الأوّل أذكر ، وفي الحال الثاني تلزمه استبراءات لا تحصر.
ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ ، إذا خلا عن الصفتين ، ولو شكّ في السابق بعد الدخول في اللاحق لم يعتبر شكّه.
ولو علم باستبراء وشكّ في كونه عن منيّ أو عن بول بنى على الثاني ويحتمل الأوّل ليجمع بين الحالين.
والشاكّ في الاستبراء كالقاطع بعدمه ، ولو شكّ في أصل الخروج حكم بنفيه ، ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاريخهما ، أو تاريخ أحدهما وعلم تاريخ الأخر ، حكم بتأخّر الاستبراء على إشكال ، من غير فرق بين أن يعلم حاله السابق ، أولا يعلمه ، والخارج بالاستبراء كالخارج قبله ، وفي إلحاق غير المستبرئ مع خروج المشتبه ، بالمحدثين في باب النذور والعهود والايمان ، إشكال. ويستحبّ فيه البدار كما في الاستنجاء.
المقام السادس ؛ في المكروهات ،
وهي أُمور :
منها : استقبال قرص الشمس ، وكذا قرص القمر والهلال ليلاً أو نهاراً ، مع الكسوف أو الخسوف ، مع الاحتراق وعدمه ، أو الخلوّ عنهما ، مع عدم حجب السحاب أو الثياب أو بعض البدن ونحوها بخصوص الفرج ، دون المقاديم والمآخير ، لا كاستقبال القبلة حال خروج البول من الذكر أو من مطلق المحلّ المعتاد ، لا عند الدخول ، ولا حال الجلوس أو القيام أو غيرها الخالية منه في البول المخرج لا الخارج بنفسه كالصادر من المسلوس والمتقاطر ، وعلى النحو المعتاد دون ما يخرج بالاستبراء ابتداءً واستدامة.