المبحث العاشر : في بيان الأولياء
يشترط في الولاية الإيمان ، والعقل ، والبلوغ ، والحضور ، وأن لا يكون قاتله عمداً ، والخطأ لا ينافيها ، وعدم الإباء عن المباشرة ، والإذن من القابل أو الإذن وحدها من غير القابل ، وتزول بالخيانة ، والجنون ، وتعود بارتفاع المانع.
ومع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهنّ من منافيات الولاية هل تنتفي الولاية فيستوي المكلّفون في الحكم ، أو ترجع إلى الحاكم؟ وجهان ؛ والأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصاً مع وجود الولي وعدم إمكان قيامه وإذنه.
وتثبت في الأعمال المستدعية للمباشرة من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو صلاة أو دفن أو أجزائها واجبة أو ندباً وأمّا التشييع والقراءة ، والدعوات والأذكار من دون مباشرة فالظاهر تساوي الناس فيها ، ولو عمل عامل شيئاً ممّا فيه الولاية من دون استئذان عصى وفسد ما كان عبادة كالتغسيل والصلاة ، ووجب إعادته ، وصحّ غيره إماماً أو مأموماً أو منفرداً ويكفي الفحوى عن الإذن الصريحة ، ولا تكفي الإجازة بعد العمل ، ولا تصحّ الصلاة حال الوضع أو الحمل أو نقلها إلى القبر.
ولو حضر الولي أو تجدّدت له الولاية في أثناء العمل وقف عن العمل ، ولزم الاستئذان إلا في الصلاة ، وكذا لو منعه في الأثناء بعد الإذن ، وليس له فيها عزل على الأقوى ، وتثبت على من تعلّقت به الأعمال من سقط أو بعض أو غيرهما.
وأولى الناس الزوج بزوجته دائمة أو متعة ثمّ المالك وإن تعدّدوا اشتركوا في الولاية ، ثمّ الأب ، ثمّ الامّ ، ثمّ الذكر من الأولاد ، ثم الأُنثى منهم (١) ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأخت ، ثمّ أولاد الأخ ، ثمّ أولاد الأخت ، ثمّ العمّ ، ثمّ العمّة ، ثمّ الخال ، ثمّ الخالة ثمّ أولاد الأعمام ، ثمّ أولاد الأخوال.
وكلّ من كان أقرب في طبقة أولى من غيره ، ومن تقرّب بسببين أولى من المتقرّب
__________________
(١) في «س» ، «م» زيادة : ثم أولاد الأولاد.