عاشرها : إباحة المكان على نحو ما مرّ في مشترك العبادات.
المقام الثالث : فيما يتيمّم به
ويشترط فيه أُمور :
منها : الطهارة والمشتبه بالمحصور منه بمنزلة المشتبه به من الماء يجب اجتنابه ، ويتبعه في أحكامه. ولا يجوز تكرار استعماله في تيمّمات تزيد على عدد المتنجّس بواحد لتحصيل يقين الطاهر ؛ لأنّ المنع من استعماله فيما يشترط بطهارة الحدث أو الإباحة ذاتيّ ، من غير فرق بينهما على الأقوى ، ولو كان جزء صغير من المضروب عليه بمقدار رأس شعرة متنجّساً بطل ذلك الضرب من أصله لا بمقداره لقوّة اعتبار الدفعة.
ولو ضرب فلم يعلق منه سوى الغبار الطاهر أو علقا معاً ، فانفصل المتنجّس حكم بالبطلان أيضاً.
ومنها : الإباحة مع العلوق وبدونه إن لم تشترطه ولا تجزي الإجازة فيه ، ولو بعد الضرب قبل الرفع على ما مرّ من أمثاله ، والممنوع منه الذي يلزم الحرج من المنع عنه لا بأس بالتيمّم بشيء منه في محلّه لغير الغاصب ومساعديه على الغصب ، وفي النقل والحمل يتقوّى المنع مع العلم بالمنع.
وما كان من المساجد وسائر الأوقاف لا مانع من التيمّم فيه ، وإن استلزم بقاء العلوق إلى الخروج ، والمشكوك في المأذونيّة فيه حيث لا يدخل في التسعة المستثنيات (١) تبعاً بمنزلة المغصوب ، والمشتبه بالمحصور كذلك ، ولو أذن المالك للغاصب أو غيره في التيمّم أو غيره من العبادات جاز استعماله وصحّت أعماله ، والممزوج بالمغصوب ولو بيسير منه يجري فيه حكمه.
ومنها : إباحة ما وضع عليه من أرض أو سقف أو ظرف أو فراش ونحوها على وجه يعدّ تصرّفاً ، أو انتفاعاً ، ولو انفصل بعد الضرب قبل المسح لم يفد شيئا ، وفسد
__________________
(١) انظر آية ٦١ من سورة النور كما سبق.