ولا تكرار في المسح ، ولو كرّر بقصد السنّة أبدع ، وإن أدخله في نيّة الوضوء أو المسح أبطل ، ومع الانفراد يقوى صحّة الماضي ، وبطريق الاحتياط دون الوسواس لا بأس به.
ويشترط فيها ما يشترط في الغسلة ، ويجزئ بقاء ما فيها في الموالاة ، ولو أتى بها بزعم أنّها ثانية فظهرت واحدة أمكن الاكتفاء بها عن الفرض ، وإضافة ثانية السنة إليها. ولو شكّ في كونها أُولى أو ثانية ولم يكن كثير الشكّ بنى على أنّها أُولى وعمل عليها.
ومنها : بدأة الرجل بل مطلق الذكر بظاهر الذراع ، والمرأة بل مطلق الأُنثى بباطنها ، وكأنّه لأنّه محلّ قوّته ، ومحلّ زينتها ؛ لاختلاف الشرف باختلاف ما يراد منهما.
ويحتمل أنّ الظاهر (١) أولى فيهما وترك في النساء ، لأنّ التنبيه للرؤية في ثاني الفعل ، والباطن أحرى بالستر بالصبّ أو بالغسلة الأُولى أو ببعضه أو ببعضها ، وجوه في الخبر (٢) و (٣) ورجحان الكلّ أقوى في النظر ولو جمع بين بعض السنّة وغيرها.
وفي الرمس دفعة تفوت السنّة ، واحتمال اعتبار القصد مطلقاً أو مع اختلاف السطوح بعيد ، ولعلّه سرّ عدم ذكره في أخبار البيان ، ولو عمله في يدٍ دون اخرى تبعّضت السنّة ، ولو دار الأمر بينهما قدّمت يمناهما.
والأقوى السقوط في الخنثى المشكل والممسوح ، واحتمال استحباب الجمع بين العملين بعيد في البين ، ولو بدأ ببعض الظهر مع القدرة فضلاً عن العجز أو البطن قوي القول بأنّه أتى ببعض الراجح.
ومنها : الدلك مع عدم توقّف وصول الماء عليه ، ومع التوقّف يجب كسائر المقدّمات.
ومنها : المسح مقبلاً لا مدبراً في الرأس من الأعلى إلى الأسفل (ومن الأسفل إلى الأعلى في القدمين.
ومنها : البدأة بالأعلى فيما تجوز البدأة بالأسفل ، كالأعلى الإضافي في الوجه واليدين وأعلى الرأس ، ويجري نحوه في أبعاض أعضاء الغسل والتيمّم ، لقوله
__________________
(١) في «ح» : الظهر.
(٢) التهذيب ١ : ٧٦ ح ١٩٣ ، الفقيه ١ : ٣٠ ح ١٠٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٨ أبواب الوضوء باب ٤٠ ح ١ و ٢.
(٣) وفي «ح» زيادة : لأنّ المذكور فيه مطلق البدئة بالوضوء.