الاجتهاد ، ومن كان اجتهاده محلّ نظر ، وكان عدلاً يبتنى قوله على الصحّة ، وجاز الاعتماد عليه في إمامة الصلاة وغيرها
حتّى في الفتوى والقضاء على إشكال.
ولو خالف الضرورة في دعواه فشارب الخمر خير منه ، وكلّ من لم يرجع إلى المجتهد في موضع الاشتباه فعبادته المشروطة بالنيّة باطلة.
القسم الثامن : الناسية ؛
وهي ضروب :
منها : الصرفة ، فلا تعلم أنّها كانت على عادة فنسيتها أو مضطربة الأصل أو بالعارض ، فلا تعلم حالها بوجه من الوجوه ، وهي كالمضطربة في الرجوع إلى الوصف مع الشروط المذكورة على الطريقة المسطورة ، ثمّ إلى الروايات (١) ، ويقرب القول بعدم الرجوع هنا إلى الروايات إلا بعد فقد الأقران والأنساب.
ومنها : الناسية للوقت صرفاً فلا تعلم أنّها كيف كانت بحسب الوقت ، أو علمت بكونها ذات وقت ونسيته ، الحافظة للعدد تامّاً ، فهذه تتحيّض بالعدد ، ثمّ تنظر فإن رأت دمها غير مختلف أصلاً عيّنت وقتها حيث شاءت ، والأولى ترجيح الأوّل ، وإن اختلفت عملت على الوصف مع جمع شرائطه المتقدّمة مرتّبة الأقوى ، ثم الأجمع ، وهكذا ، ومع التعارض بين القويّ والضعيف ، والأجمع وغيره ، والأقرب في تلك المراتب وغيره يبنى على الترجيح.
وفي ملاحظة الأنساب والأقران بالنسبة إلى الوقت في القسم الأوّل منها وجه قويّ ، وفي الثاني وجه ضعيف. أمّا الروايات (٢) فإنّما موردها العدد.
ومنها : الناسية للوقت صرفاً الحافظة لبعض العدد ، وهذه تتحيّض بالعدد المحفوظ ، وترجع في البعض المنسيّ والمجهول من الأصل لنسيان حالها بالمرّة إلى الروايات (٣). ولو قلنا بالرجوع إلى الأنساب ، ثمّ الأقران ثمّ الروايات لم يكن بعيداً ، وأمّا بالنسبة إلى
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٤٦ ب ٨ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل ٢ : ٥٤٦ ب ٨ من أبواب الحيض.
(٣) الوسائل ٢ : ٥٤٦ ب ٨ من أبواب الحيض.