وعليه آثار الاستعمال بأيّ نحو كان ممّا لا يغتفر في جلد الميتة حكم بتذكيته ، ومع التعارض يقدّم اليد ثمّ السوق عليها.
وما يؤتى به من بلاد الكفّار كالبرغال والقضاغي ونحوه لا بأس به إذا أخذ من يد المسلمين أو من سوقهم ، والظاهر أنّ الاحتياط في مثله من الأُمور العامّة المتداولة ليس بمطلوب.
كما أنّ الاحتياط لاحتمال الحرمة في الحبوب واللحوم والأدهان والسكّر ، والعقاقير الهنديّة ، والدراهم المسكوكة من خزنة السلطان ومشارع المسلمين ، ومواردهم والأواني المتردّدة عليها أفواههم ، وما أعدّ للاستعمال في سرجهم ونحوها لم يعرف رجحانه عنه.
ولو كان في يد المسلم المخالف جلد مدبوغ وعلم أنّه يطهر جلد الميتة بالدباغ ، أو في يد الفاسق وعلم أنّه لا يبالي بالنجاسة ، ولا بالميتة ، أو في يد الكافر مستعملاً له بعد إسلامه حكم بطهارته.
ولو جعل الإناء من جلد الميتة محلّا لانصباب ماء غسل الوضوء مثلاً بطل الوضوء ، ولو وقع اتّفاقاً لم يبطل ، وبذلك يفترق عن المغصوب ، ويساوي المتّخذ من النقدين.
المقام الثالث : ما اتّخذ من الأشياء المحترمة
كخشب الضرائح المقدّسة وترابها ، وتراب قبور النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وتراب الكعبة ، وهذه يجب احترامها لنفسها ، فلا تلوّث بنجاسة ، ويجب إزالتها عنها وإخراجها من الكنيف ما لم تستهلك أجزائها فيه.
وقد يلحق به تراب المساجد (وإن لم يحرم إخراجه لبعض الوجوه) (١) خصوصاً الخمسة ، ثمّ الأربعة ثمّ الثلاثة ، ثمّ الحرميّان ، مع جعلها إنيةً تجريّاً على المعصية أو اشتباهاً. كل ذلك ما لم يخرج عن الاحترام بسبب كونه كناسة.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».