مسحه ، وفي المسترسل من شعر المفصّل أو ما فوقه بيسير (يجري الحكم المتقدّم) (١) ، وما بين الأظفار فضلاً عمّا تحتها وبين سطح الأنامل لا يجب البحث عنه.
ولا يلزم بقاء الممسوح على حاله إلى التمام أو تمام العضو ، بل لو مسح جزءاً صغيراً فحجب أو مسح ظاهر الشعر فحلق أو مسح حاجباً مأموراً بمسحه كجبيرة أو شداد فأزيل ولم يختلّ شرط بعدها صحّ.
وفي لزوم استبطان شعر الحاجبين أو الأغمّ مثلاً وعدمه وجوه ثلاثة ، اللزوم مطلقاً ، والعدم كذلك ، والتفصيل بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل ، والأوسط أوسط (٢).
والمدار على ما يسمّى حاجباً عرفاً ، فالأجزاء الملحقة بالألوان كالدسومة ، وما تعلق من أجزاء ترابية أو كحلية ولم تتكاثف يجري عليه حكم الألوان في أمر حاجبيّته وعُصبيّته.
ثامنها : دخول وقت العبادة المستباحة به ، ولا يشترط ضيقه مع اليأس من الماء ، وهو شرط وجوديّ.
تاسعها : طهارة محلّ المسح حين إرادة مسحه ، وهو من الشرائط الوجوديّة في حقّ المختار ، فيجوز إبقاء الجزء اللاحق متنجّساً إلى ما بعد الفراغ من السابق ، ثمّ غسل اللاحق قبل مسحه ثمّ مسحه إن لم يلزم الإخلال بشرط ، ولو تعذّر عليه غسل تمام النجاسة ، وجب عليه غسل الميسور.
ولو تمكّن من غسل باطن الكفّين أو أحدهما وظاهرهما أو الجبهة ، قدّم الأوّلان ؛ ليباشر بهما الضرب والمسح ، وسبقهما دون الأخيرين. ويحتمل تقديم مراعاة المتعدّد على المتّحد مطلقاً ، واليمنى واليسرى سيّان ، إلا من جهة التقدّم والتأخّر ، والمعفوّ عنها من النجاسة وغيرها وشديدها وضعيفها هنا سواء ، ولتقديم الوسطين على الجانبين وجه.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : يجتزي بمسحه الحكم.
(٢) في «س» ، «م» : والأحوط الوسط.