ويكره حضور الجنب والحائض ، والنفساء عنده ، وإن كان من أحدها كحال الاحتضار ، وفي ارتفاع الكراهة بالتيمّم ومجرّد الطهر قبل الغُسل وجهان أقواهما ذلك ، ويشترط فيما كان من ذكر أو دعاء أو قراءة بنيّة القربة.
ويكره وضع الحديد على بطنه ، وربما ألحق به غيره ، ومباشرته بملل ، وقلّة عناية ، أو بعنف لا يصل إلى حدّ هتك الحرمة ، وإلا فيحرم ، وكثرة الصياح والضجيج ، وهجوم النساء والأرحام ونحوهم عليه ، وتمكينهم من ذلك ، وقد يحرم إذا بعث على هتك الحرمة.
المبحث الرابع : في تجهيزه
وهي تهيئة أسباب رحيله إلى قبره ومقرّه.
يجب كفاية على كافّة المكلّفين المؤمنين وغيرهم وإن لم يصحّ ما كان عبادة منه إلا من المؤمنين الأولياء منهم وغيرهم مع عدمهم أو مع الاستئذان منهم القيام بما يجب للميّت المؤمن ، ومن بحكمه من سقط أو بعض أو تابع لنسب ولو من زنا أو مالك أو وجود في أرض المؤمنين أو أرض فيها مؤمن يمكن أن يكون هو الميّت أو من أبعاضه.
ولا يسقط الوجوب عن الناس بمجرّد الشروع بل بعد إتمام العمل ، وإنّما يرتفع به وجوب المبادرة ، وإذا لم يؤت بالواجب عوقب جميع المكلّفين القادرين العالمين بالحال.
ويختلف الواجب وحدة وكثرة باختلاف المتعلّق ؛ فالتجهيز الواجب قد يكون بمجرّد الدفن أو مع اللفّ بخرقة أو مع الصلاة كالشهيد بين يدي الإمام ، أو مطلقاً في المعركة ويدرك ولا رمق فيه ، ذكراً كان أو لا ، صغيراً أو لا ، مقتولاً بحديد أو لا ، ولو بسلاح نفسه.
وكذا المقتول حدّا كان أو قصاصاً. فإنّه يكتفى بالأعمال المتقدّمة له من دون حاجة إلى إعادتها ، وقد يكون أكثر من ذلك كما سيجيء تفصيله.
ولو حصل التعارض بين الأعمال قدّم الدفن ، ثمّ التغسيل ثم الصلاة ثمّ الكفن ثمّ التحنيط ، ولا بدّ بالإتيان بالممكن من الواجبات ، ولا يسقط وجوب بعضها لعجزه عن